منتديات جادو
أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم

إذا كنت عضوا لدى أسرتنا فتفضل بالدخول

Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
و إن لم تكن عضوا في أسرتنا ، فنتشرف بتسجيلك و إفادتنا بما عندك
"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Win"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Hat19"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Dance
منتديات جادو
أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم

إذا كنت عضوا لدى أسرتنا فتفضل بالدخول

Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
و إن لم تكن عضوا في أسرتنا ، فنتشرف بتسجيلك و إفادتنا بما عندك
"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Win"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Hat19"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Dance
منتديات جادو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات محسن جادو
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
شاركونا في صفحة )( حبيب وحبيبة )( على الفيس بوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.facebook.com/Habib1Wa1Habibah


 

 "العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محسن جادو
المدير العام
المدير العام
محسن جادو


معلومات العضو : مدير الموقع
عدد المساهمات : 2153
نقاط : 10540
تاريخ التسجيل : 24/11/2010
الموقع : مصرأم الدنيا

"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Empty
مُساهمةموضوع: "العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق n   "العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Emptyالأحد أكتوبر 09, 2011 12:31 pm

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض احكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

وشملت هذه التعديلات عشر مواد علاوة علي اضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
 Thumbmail2011-10-08+23%3A00%3A28.839X



وفيما يلي نص المرسوم :

رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر
فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة
1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا
للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد
أصدرناه


(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و
46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية النصوص الآتية:


مادة (40)

يعاقب بغرامة لا تجاوز
خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن
الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.


مادة ( 43 ):

يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة ( 45 ) :

يعاقب
بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل
أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد
عرقلة سيره , وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.


مادة ( 46 ) :

يعاقب
بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة
الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة , أو بقصد ما
يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.


مادة ( 47 ) :

يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة ( 48 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :

* أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

*
ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره
كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين , ولرئيس
اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن
ارتكاب هذه الجريمة.


* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

*
رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو
الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد
التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .


فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

*
خامسا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء
الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة
المختصة.


ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا
وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين
علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح
للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا
وباتا.


مادة (49) .. يعاقب بالحبس :

أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثا
: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة , ولرئيس
اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن
ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .


مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

(المادة
الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما
الآتيان:


` مادة (50) مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على
استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب
كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .


` مادة (50) مكرر
(أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا
الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق
حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.


وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة
استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم
الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


(المادة الثالثة) .. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.

(المادة
الرابعة) .. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة
القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


كما أصدر
المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتحمل
القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية
الجديدة .


كما نص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة
التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية
الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jado.forumegypt.net
 
"العسكرى" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس العسكري يصدر مرسوما في 26 سبتمبر بمواعيد الانتخابات
» الآلاف يتظاهرون في القاهرة والاسكندرية لتأييد المجلس العسكرى
» الانتربول يصدر أمرا باعتقال القذافي وابنه سيف الاسلام والسنوسى
» العسكرى: انتخابات "الشعب" 28 نوفمبر
» وزير الداخلية يصدر قرارات لتحقيق مطالب أفراد هيئة الشرطة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جادو  :: الأخبار :: أخبار مصر و العالم-
انتقل الى: